السيد علي الطباطبائي
100
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
كغيره * ( حتى ) * يستبرأ بأن * ( بطعم علفا طاهرا ) * في الماء الطاهر * ( يوما وليلة ) * على الأظهر الأشهر في كل من الحكم بالحرمة وتقدير المدة . وما اعتبره المصنف من طهارة العلف أحوط ، وان كان في تعينه نظر . * ( وبيض السمك المحرم ) * حرام * ( مثله ) * كما أن بيض المحلل منه حلال ، بلا خلاف فيه بالجملة الا من الحلي فقال : بالحل مطلقا ، وهو نادر . * ( ولو اشتبه ) * المحلل منه بالمحرم * ( أكل منه الخشن لا الألمس ) * بلا خلاف يظهر إلا في تخصيص التفصيل بالاشتباه ، فقد أطلق كثير حل الأول وحرمة الثاني من غير تخصيص ، وغير بعيد تنزيله عليه ، والا فيرد عليهم إطلاق ما دل على التبعية للحيوان مطلقا ، مع عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكره هنا أصلا . هذا ومستند أصل التفصيل غير واضح ، عدا الاتفاق بحسب الظاهر ، ولعله كاف . * ( القسم الثاني : في البهائم ، ويؤكل من الإنسية ) * الحضرية منها * ( النعم ) * من الإبل والبقر والغنم ، بلا خلاف فيه بين المسلمين . * ( ويكره الخيل والحمير ) * والبغل ، ولا يحرم بلا خلاف يظهر ، في الأولين وعلى الأشهر الأظهر في الثالث ، وفي الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) والخلاف الإجماع وفي الأولين الإجماع على الثاني أيضا ، وفي الثالث الإجماع في الجميع ، خلافا للحلي فحرمه وهو نادر ، وفي صريح المسالك وظاهر غيره الاتفاق على تفاوت الثلاثة في مراتب الكراهة . * ( و ) * المشهوران * ( كراهية البغل أشد ) * خلافا للحلي فالحمار أشد ، والأول أظهر .
--> ( 1 ) الانتصار ص 195 . ( 2 ) الغنية ص 557 .